الحر العاملي

118

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة - في حديث - قال : قلت لزرارة : حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله هو الباطل ( 1 ) ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق : إن الرجل إذا ترك ( أبوين فلأمه الثلث ولأبيه ) ( 2 ) الثلثان في كتاب الله عز وجل ، فإن كان له اخوة - يعني : الميت يعني : اخوة لأب وأم أو اخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم ( أو اخوة ) ( 3 ) وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على ( عليه السلام ) وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك ( 5 ) ، والرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى ( 6 ) ، ويأتي ( 7 ) . [ 32621 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك . ( 2 ) في المصدر : أبويه فللام الثلث وللأب . ( 3 ) في المصدر : وإخوة . ( 4 ) التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545 . ( 5 ) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6 ، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 6 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 7 ) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب . 5 - التهذيب 9 : 284 / 1026 .